كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٦ - الشرط الخامس الجماعة
تحريمهم فلا جمعة، و إن لحقوا به في الركوع صحّت جمعتهم، و لا يشترط أن يتمكّنوا من قراءة الفاتحة، و إن لحقوا به في الركوع فالأقرب صحّة الجمعة، و لو لم يلحقوا به إلّا بعد الركوع لم يكن لهم جمعة، و الأقرب أنّه لا جمعة للإمام أيضا لفوات الشرط، و هو الجماعة في الابتداء و الأثناء، و حينئذ فالأقرب جواز عدول نيّته إلى الظهر، و يحتمل الانقلاب إلى النفل و البطلان و الصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات الركوع الثانية [١].
و يجب تقديم الإمام العادل لا الجائر، و هو المعصوم، و يجب عليه التقدّم، فإن عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء، و لا ينوب عنه غيره بغير استنابة على المختار.
و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حمّاد: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره [٢].
و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة إن دخل قبل الركوع و كان الإمام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة.
و كذا يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أنّ من أدرك ركعة أدرك الجمعة [٣]. و في الخلاف: الإجماع عليه [٤].
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين [٥]. فإنّما هو نفي [٦] لحقيقتها، فإنّ حقيقتها الركعتان مع ما ناب عن الأخريين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة و إن أجزأه ما أدركه، و هو
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤١ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٢، ٤، ٦.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٣ المسألة ٣٩٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٢ ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٧.
[٦] في ب و ع «يفي».