كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦ - و يجب
ثمّ سورة كاملة غير الحمد في المنتهى [١]، لأنّه المفهوم من فحاوي النصوص و الفتاوى في ركعتي الثنائية و الأوليين من غيرها من الفرائض اليومية، وفاقا للمشهور للصلوات البيانيّة.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر [٢]، لظهور أنّ المراد بها غير الحمد، و مفهوم نحو قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا [٣].
و لخبر يحيى بن عمران الهمداني أنّه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب، فلمّا صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها؟ فقال العباسي:
ليس بذلك بأس، فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه [٤].
و في الانتصار [٥] و الغنية [٦] و الوسيلة [٧] و شرح القاضي لجمل العلم و العمل الإجماع عليه [٨]، و خلافا للنهاية [٩] و المراسم [١٠] و المعتبر [١١] بناء على الأصل.
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن رئاب: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة [١٢].
و في صحيح الحلبي إنّها تجزئ وحدها في الفريضة [١٣]. و خبر أبي بصير
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧١ ص ٣٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٦ ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٧ ب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ مع اختلاف.
[٥] الانتصار: ص ٤٤.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٥ س ٣٠.
[٧] الوسيلة: ص ٩٣.
[٨] شرح جمل العلم و العمل: ص ٨٦.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٠- ٣٠١.
[١٠] المراسم: ٦٩- ٧٠.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ١٧٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٤ ب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[١٣] المصدر السابق: ح ٣.