كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
تقم على غيرها [١]. و قد يفهم من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمّار: لا تصلينّ يومئذ على بساط و لا بارية [٢].
و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
للأخبار [٣].
و يستحبّ التمر لما في الإقبال عن ابن أبي قرة أنّه أسند عن الرجل قال: كل تمرات يوم الفطر، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك [٤].
و في المنتهى [٥] و التذكرة [٦] و التحرير [٧] و المبسوط [٨] و المهذب [٩] و السرائر [١٠] و غيرها [١١] استحباب الحلوى، و في السرائر [١٢] و الذكرى [١٣] و البيان: إنّ أفضله السكر [١٤].
و عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أفطرت يوم الفطر على طين القبر و تمر، فقال لي: جمعت بركة و سنّة [١٥].
قلت: لعلّه استشفى بها من علّة كانت به.
و في السرائر: إنّه روى الإفطار فيه على التربة المقدّسة و أنّ هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد، لأنّ أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع، إلّا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمّنها أفضل السّلام للاستشفاء فحسب- القليل منها دون الكثير- للأمراض، و ما عدا ذلك فهو
[١] الهداية: ص ٥٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٩ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٤ ب ١٣ من أبواب صلاة العيد.
[٤] إقبال الأعمال: ص ٢٨١ س ٤.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ١٢.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٦ س ١٤.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩.
[٩] المهذّب: ج ١ ص ١٢١.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٦.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٣١٨.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ٢٤٠ السطر الأخير.
[١٤] البيان: ص ١١٣.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٧٤ ح ٢٠٥٦.