كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٥ - و بعض هذه الشروط في الصحّة
و لم يذكره الصدوق في الهداية، و لا السيّد في الجمل. و عن مصباحه: و قد روي أن العرج عذر [١]، و سلّار لم يذكره و لا سابقيه.
و نسب المحقّق اشتراطه إلى الشيخ و قال: فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير، لأنّه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي، و إن لم يرد ذلك فهو في موضع المنع، و ذكر أنّ المفيد لم يذكره في المقنعة [٢]، و تبعه المصنّف في التذكرة [٣] و الشهيد [٤] و هو فيما عندنا من نسخها موجود، و يجوز أن يكون ذلك توهّما منهم من التهذيب.
و في التذكرة: الإجماع عليه إن بلغ الإقعاد [٥]، و فيها و في نهاية الإحكام: إنّه إن لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقّة، و العدم بدونها [٦].
و التاسع: انتفاء الشيخوخة البالغة حدّ العجز
للخبر [٧]. و في التذكرة [٨] و ظاهر المنتهى الإجماع [٩]. و لم يذكره ابن سعيد و لا الحلبي صريحا، و إنّما ذكر السليم، و قد يبعد شموله للسلامة منها.
و العاشر: انتفاء الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه
بالنص [١٠] و الإجماع على ظاهر الخلاف [١١] و الغنية [١٢]، و ستسمع الخلاف إن شاء اللّٰه.
و بعض هذه الشروط في الصحّة
و هي التكليف، و الذكورة إن لم يأذن
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٠.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٣٤ س ٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٧.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س ٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥٩٦ المسألة ٣٥٧.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.