كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢ - و يستحبّ التعوّذ بعده
«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما على ملّة إبراهيم و دين محمّد و هدى علي أمير المؤمنين وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [١] إلى آخر ما سمعت.
و عن الصادق (عليه السلام) للحسن بن راشد: إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و منهاج علي بن أبي طالب (عليه السلام) و الائتمام بآل محمّد صلَّى اللّٰه عليه و آله حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين [٢].
و في المقنع [٣] و المقنعة [٤] و المراسم: على ملّة إبراهيم و دين محمّد و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) [٥]. و في الكافي [٦] و الغنية و ولاية أمير المؤمنين علي و الأئمّة من ذريتهما [٧]. قال الشيخ في عمل يوم و ليلة: فإن قدم التوجّه ثمّ كبّر تكبيرة الإحرام و قرأ بعدها كان جائزا [٨].
و يستحبّ التعوّذ بعده
أي التوجّه أمام القراءة للكتاب [٩] و السنّة [١٠] و الإجماع، و عن مالك: عدم استحبابه في الفرائض [١١]، و عن ابن سيرين: إنّه كان يتعوّذ بعد القراءة [١٢]. و لا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ [١٣] بناء على ظاهر الأمر في الآية، و بعض الأخبار، للأصل، و عدم نصوصية الآية في هذا
[١] الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٤ ب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ٣.
[٣] المقنع: ص ٢٨.
[٤] المقنعة: ص ١٠٤.
[٥] المراسم: ص ٧٠.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٢٣.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٧ س ٥.
[٨] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٦.
[٩] النحل: ٩٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٠٠ ب ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[١١] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥١٩ و المجموع: ج ٣ ص ٣٢٥.
[١٢] المجموع: ج ٣ ص ٣٢٥.
[١٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٩١ س ٢٢.