كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢١ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
أو سهى عن ركن و لم يذكر إلّا بعد انتقاله إلى ركن آخر، و مضى القول بصحّة صلاة من سهى عن الركوع في إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين.
و لو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن أتى به و صحت الصلاة، و إن سهى عن الأركان من النيّة أو التكبير فلم يشرع في الصلاة.
أو زاد في الصلاة ركعة سهوا و لم يكن جلس بقدر التشهّد، و قد لا يرى الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة، أو زاد ركوعا سهوا أو سجدتين، إلّا المأموم إذا تقدّم الإمام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي، أو تكبير الافتتاح على ما مضى.
و بالجملة أي ركن كان، لأنّها مع الزيادة تخالف المأمور بها، فلا يجزئ من غير نصّ أو إجماع.
أو نقص ركعة و ذكر بعد فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث على المشهور للمخالفة إن بنى بعد الطهارة أو قبلها.
قلت: و على القول ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا، لأنّه متعمّد.
و في المختلف عن المقنع: فإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة، فإنّ إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن [١].
قلت: و به خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يذكر بعد ما قام و تكلّم و مضى في حوائجه أنّه إنّما صلَّى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمّها و لو بلغ الصين، و لا يعيد الصلاة [٢].
[١] مختلف الشيعة: ص ٣٩٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣١٢ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠.