كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢١ - و أن يكون السجود على الأرض
للإجماع [١]، و خبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [٢]، و هو في التهذيب مضمر [٣] و أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤].
و الإجماع يحتمل الإجماع على خلاف قول الشافعي: إنّه يقرأ في الأولى «ق» و في الثانية لقمان [٥].
و للكناني خبر آخر عن الصادق (عليه السلام) بالشمس في الاولى [٦]. و في صحيح جميل: إنّه سأله (عليه السلام) ما يقرأ فيها؟ قال: الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباهها [٧].
و ما في الخلاف مختار المختلف [٨] و المنتهى [٩]، و في الشرائع: إنّ الأفضل في الأولى الأعلى و في الثانية الغاشية [١٠]. و لا أعرف ما استند إليه.
و عن علي بن بابويه العكس [١١]، و عن الحسن: في الأولى الغاشية و في الثانية الشمس [١٢]. و روي الوجهان عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب [١٣].
و أن يكون السجود على الأرض
للأخبار [١٤]، و هو و إن كان أفضل في سائر الصلوات و في غيرها، لكنه هنا آكد. و في الهداية: و قم على الأرض، و لا
[١] الخلاف: ج ١ ص ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٥ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٩ ح ٢٧٨.
[٤] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٣٣.
[٥] الام: ج ١ ص ٢٣٧، و فيه: «اقتربت الساعة»، المجموع: ص ٥ ص ١٨.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢٣ ح ١٤٨٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٦ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٠ س ٢٢.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٠.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٤.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٤.
[١٣] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ١٣١- ١٣٣.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧- ١١٩ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد.