كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
و في الخلاف: إجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود [١]. يعني على عدم رجحانه، فيكون من الأفعال الخارجة عن كيفيّة الصلاة المرجوحة للأمر بوضع الكفّين على الركبتين، ففعله بنيّة الرجحان حرام مبطل قطعا، و بدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع على الركبتين، و إلّا فإن كان كثيرا كما يقال في التكفير كان حراما مبطلان عمدا، و إلّا فإن صحّ النهي عنه كما ذكره أبو علي و يحتمله قوله (عليه السلام):
«ليس في الصلاة عمل» أمكن الإبطال، لرجوعه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة و العدم، لأنّ النهي عن وصف خارج، و كرهه الحلبي [٢] و المصنّف في المختلف للأصل [٣].
و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
على قول الشيخ في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، لخبر مصادف، عن الصادق (عليه السلام) في رجل صلَّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته [٧]، و في الخلاف الإجماع [٨].
و لمّا لم يكن معلوما، و كان الخبر واحدا ضعيفا، كرهه المصنف في كتبه [٩] كالحلبي [١٠] و سلّار [١١] و المحقّق [١٢] و ابن إدريس [١٣] و ظاهر المفيد [١٤]. و في الذكرى: لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٧.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٩٣.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١١٩.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ المسألة ٢٥٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٨ ب ٣٦ من أبواب لباس المصلي ح ١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٢ س ٢٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٩ س ٣٣، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ١٦.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٢٥.
[١١] المراسم: ص ٦٤.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٠.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
[١٤] المقنعة: ص ١٥٢.