كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٦ - و صلاة الحبوة و هي صلاة جعفر
ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) [١]. و في خبر إبراهيم بن أبي البلاد عنه (عليه السلام):
إذا جاء نصر اللّٰه [٢].
ثمّ يصنع كما صنع في الاولى و في خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره في الاولى [٣].
و يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم بنيّة و استفتاح إلى الثالثة فيقرأ بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام). و في خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر.
و يصنع كما فعل أوّلا، ثمّ يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد الإخلاص كما في خبريهما عن أبي الحسن (عليه السلام).
و يصنع كفعله الأوّل و في خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في الأوليين.
و في كتاب الغيبة للشيخ عن الحميري و محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر: إنّ من مسائله عن الناحية المقدسة: إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ فوقع (عليه السلام): إذا سهى في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره [٤]. و في خبري أبان [٥] و أبي بصير [٦]، عن الصادق (عليه السلام): إنّ من كان مستعجلا صلَّى صلاة جعفر (عليه السلام) مجردة ثمّ يقضي التسبيح و هو ذاهب في حوائجه.
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٩٨ ب ٢ من أبواب صلاة جعفر ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٩٨ ب ٢ من أبواب صلاة جعفر ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٩٦ ب ١ من أبواب صلاة جعفر ح ١.
[٤] الغنية: ص ٢٣٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٠٢ ب ٨ من أبواب صلاة جعفر ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٠٣ ب ٨ من أبواب صلاة جعفر ح ٢.