كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٥ - الثاني السلطان العادل أو من يأمره
أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة:
المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي [١]. و في صحيح منصور: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة، فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.
و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي [٢].
و في خبر الفضل بن عبد الملك: إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر [٣]. و في صحيح ابن مسلم إذ سأله (عليه السلام) عن الجمعة: تجب على كلّ من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء [٤].
و في خبر حفص بن غياث عن بعض الموالي: إنّ اللّٰه عز و جل فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات، و رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوها [٥].
و في صحيح عمر بن يزيد: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، و ليلبس البرد و العمامة، و يتوكّأ على قوس أو عصى، و ليقعد قعدة بين الخطبتين، و يجهر بالقراءة، و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع [٦].
و منها قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته: و الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٩ ح ٦٣٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨ ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢ ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥ ب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦.