كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
فيكون ستا، كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا (عليه السلام) [١].
و عن أبي علي وجوبه عقيب الفرائض، و استحبابه عقيب النوافل [٢]. و ستسمع النصّ على نوافل التشريق. و احتج له في المختلف بأنّه ذكر يستحب على كلّ حال، و أجاب بأنّه مستحبّ من حيث إنّه تكبير، أمّا من حيثيّة إنّه تكبير عيد فنمنع مشروعيّته [٣].
و الأربع الصلوات أوّلها فرض المغرب ليلة الفطر، و آخرها صلاة العيد يقول: اللّٰه أكبر ثلاثا، لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّٰه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا أمّا تثليث التكبير أوّلا ففي النافع [٤] و خبر النقاش عن الصادق (عليه السلام) على بعض نسخ التهذيب [٥].
و تردّد فيه المحقّق في الشرائع [٦]، فإنّ المشهور التثنية، و اختارها المصنّف في سائر كتبه [٧].
و أمّا الباقي فيوافق المقنعة [٨] و النهاية [٩] و الشرائع [١٠]، سوى أنّ في المقنعة:
«و الحمد للّٰه» بالواو.
و في خبر النقاش: لا آله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، كذا في الكافي [١١] و التهذيب [١٢]. و زيد في الفقيه في آخره: «و الحمد للّٰه
[١] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص ٢٠٩.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٥.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٥.
[٤] المختصر النافع: ص ٣٨.
[٥] تهذيب الإحكام: ج ٣ ص ١٣٨ ح ٣١١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦١ س ٢٢، منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٧ س ٣٤، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٦ س ٢٣، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٧، نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٧.
[٨] المقنعة: ٢٠١.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٧٤.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠١ و فيه: «و الحمد للّٰه».
[١١] الكافي: ج ٤ ص ١٦٦- ١٦٧ ح ١.
[١٢] تهذيب الإحكام: ج ٣ ص ١٣٨- ١٣٩ ح ٣١١، و فيه: «و اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا».