كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
و لا من المسلمين غير أبي حنيفة [١].
قلت: نعم إذا تعمّد الحدث.
و يجوز الجمع كما في الفقيه [٢] و المقنع [٣] و النهاية [٤] و التهذيب [٥] و المصباح [٦] و مختصره [٧] و كتب المحقّق [٨].
و يستحبّ اتفاقا، لكنهما مستحبّان عند الجمع عند المصنف و موافقيه. و قال المحقّق: بأيهما بدأ كان الثاني مستحبّا [٩].
قال الشهيد: و هذا قول حدث في زمانه فيما أظنّه أو قبله بيسير، يعني أنّ السّلام علينا مستحب البتة، و إنّما الواجب- إن وجب التسليم- هو السّلام عليكم [١٠] انتهى.
و بالجمع خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال- بعد ما سمعته من الدعاء و التحيّات-: ثمّ قل السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، السّلام على أنبياء اللّٰه و رسله، السّلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين، السّلام على محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبيّين لا نبي بعده، السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، ثمّ تسلّم [١١].
و في خبر آخر له: إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي و آله، و تقول «السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت
[١] ذكري الشيعة: ص ٢٠٧ س ٣١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١٩ ذيل الحديث ٩٤٤.
[٣] المقنع: ص ٢٩.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣١١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٠٠ ح ١٤١.
[٦] مصباح المتهجد: ص ٤٤.
[٧] لا يوجد لدينا.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٤، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٩.
[٩] المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٤.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٢٠٧ س ١٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٠ ب ٣ من أبواب التشهد ح ٢.