كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٨ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو [١].
و هي مع الضعف و القلّة تحتمل النوافل.
و الأوّل كناية عن البطلان، أي يبني على أنّه لم يصلّ الركعتين، ثمّ ظاهر الأخير من البناء على ركعة أنّه يأتي بركعة أخرى كما قال (عليه السلام) في خبر عمّار: في رجل لم يدر أصلّي الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهّد و ينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوعا، و إن كان قد صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة [٢].
و عليه فالخبر في الرباعية، و معناه البناء على الثلاث و الإتيان بركعة أخرى، و حمل خبر عمّار هذا على النافلة تارة، و ظنّ الركعتين اخرى.
و في الذكرى: لا فرق في الشكّ هنا بين النقيصة و الزيادة لعموم الأخبار [٣].
قلت: نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي و غيره: إذا شككت في الفجر فأعد [٤]. و في خبر إبراهيم بن هشام: ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو [٥].
و صحيح العلاء: إنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يشكّ في الفجر، قال: يعيد [٦]. و نحوه خبر الحسين بن العلاء عنه (عليه السلام) [٧].
و قال الحلبي: و أمّا ما يوجب الخبران، فهو أن يشكّ في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه، فيلزمه أن يتشهّد، و يسلّم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو [٨].
أو شكّ في عدد الثلاثية و هي المغرب للنصوص، و الإجماع على ما
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٢٥ س ١٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ و ذيله.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧ و ذيله.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٤٨.