كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٧ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
و صحيح رفاعة إنّه سأله (عليه السلام) عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين، قال:
يعيد [١]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الذي فرض اللّٰه على العباد عشر ركعات، و فيهن القراءة، و ليس فيهن و هم [٢]. و قولهما (عليهما السلام) في خبر ابن أبي يعفور و غيره: إذا لم تدر أ واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل [٣].
و بالفجر و الجمعة بخصوصهما أخبار [٤]. و في الخلاف الإجماع فيهما و في صلاة السفر [٥]. و في الانتصار [٦] و الغنية الإجماع في الفجر و السفر [٧].
و أمّا خبر الحسين بن أبي العلاء إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم واحدة، قال: يتمّ [٨]. فلعلّه بمعنى الاستئناف. و في المقنع: إذا لم تدر أ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة، و روي: ابن على ركعة [٩].
قلت: يعني في الرباعية، لقوله عقيبه بلا فصل: و إذا شككت في الفجر فأعد، و إذا شككت في المغرب فأعد [١٠].
و لكن روي عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في الرجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة [١١]. و عن عبد اللّٰه ابن أبي يعفور: إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال: يتمّ بركعة [١٢]. و في مضمر صفوان، عن عنبسة: إنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال:
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠١ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٩ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٢ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٤٤٧ المسألة ١٩٣.
[٦] الانتصار: ص ٤٨.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٣١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٠.
[٩] المقنع: ص ٣٠.
[١٠] المقنع: ص ٣٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٣.
[١٢] المصدر السابق ح ٢٢.