كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - الأوّل فيما يوجب الإعادة للصلاة
الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات [١].
قلت: لعلّه لأخبار نفي السهو عنها.
و أوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة و لم يذكر حتى ينصرف [٢]، و أطلق.
قيل: و كذا الحسن [٣].
أو ترك سجدتين من ركعة حتى ركع فيما بعدها، لأنّه ترك ركنا، من أيّة ركعة كانتا على المختار، و مضى القول بإسقاط الركوع مطلقا أو في الأخيرتين.
أو ترك سجدتين و لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين قال في التحرير: لأنّ المسقط للذمة غير معلوم [٤]. و في المنتهى: احتياطا لاحتمال أن تكونا من ركعة [٥]. و في التذكرة: رجّحنا جانب الاحتياط و أبطلنا الصلاة [٦].
و في النهاية: مراعاة للاحتياط، قال فيه: و يحتمل قضاؤهما و السجود للسهو، لأنّه شكّ في شيء بعد التجاوز عن محلّه [٧] و في الجواهر: إنّه إذا ترك سجدة أو سجدتين و لا يدري من أي الركعات أعاد، لأنّه لا يأمن أن يكون من الأولتين [٨].
و هو مبني على ما مضى من الفرق بين الركعات و تساوي سجدة و سجدتين.
أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح و الجمعة و العيدين و الكسوف على ما اختاره، لنحو حسن ابن مسلم إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمَّ، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [٩].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٢١ و ١٢٢.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٤٨.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٩٧.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٩ س ١٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١٤ س ٣٢.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٩ س ١٣.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٩.
[٨] جواهر الفقه: ص ٢٥ المسألة ٧٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٠ ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٧.