كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
و موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون شيءٌ من هذا أبداً أو يكون، أ يشتريه [١]؟ و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل به [٢]؟ قال (عليه السلام): إذا علمت [٣] من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [٤].
و ظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإنّ ما في السُّكُرُّجَة [٥] غير معلوم بالوزن و الكيل، و كذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.
مع أنّ المشهور كما عن الحدائق [٦] المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع [٧]. و القائلون بجوازه [٨] استدلّوا
[١] في مصحّحة «ن»: «أ نشتريه .. نشتريه و نتقبّل ..».
[٢] في الفقيه و الوسائل بدل «به»: منه.
[٣] في «ش»: علم.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٦٤، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٤.
[٥] كذا في «ص» و نسخة بدل «ن»، و في غيرهما: الاسكرجة.
[٦] الحدائق ١٨: ٤٩٠.
[٧] الخلاف ٣: ١٦٩، كتاب البيوع، المسألة ٢٧٦.
[٨] في «ف»: بالجواز.