كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢١ - مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
على المشهور، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع أمرٌ مجهولٌ، و استثناء المجهول مبطل للبيع، إلّا في هذه الصورة؛ فإنّه لا يبطل إجماعاً [١]، انتهى.
و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع و لو من أوّل الأمر، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضاً.
ثمّ إنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة:
الأوّل: جواز الإندار بشرطين: كون المندَر متعارف الإندار عند التجار، و عدم العلم بزيادة ما يندره. و هو للنهاية [٢] و الوسيلة [٣] و عن
[١] لم نعثر عليه في الإيضاح، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤.
[٢] النهاية: ٤٠١.
[٣] الوسيلة: ٢٤٦.