كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٩ - مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
و عن النهاية [١] و مكاسب السرائر [٢] و الشرائع [٣] و التحرير [٤] و الإرشاد [٥] و المسالك [٦] و الكفاية [٧]: أنّه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زيادة على غيره. و نسبه في الدروس إلى الأكثر [٨]، و في الحدائق إلى المشهور [٩]، و في المسالك: هكذا شرط كلّ من سوّغ له الأخذ [١٠].
و عن نهاية الإحكام [١١] و التنقيح [١٢] و المهذّب البارع [١٣] و المقتصر [١٤]: الاقتصار على نقل القولين.
و عن المهذّب البارع: حكاية التفصيل بالجواز [١٥] إن كانت الصيغة
[١] النهاية: ٣٦٦.
[٢] السرائر ٢: ٢٢٣.
[٣] الشرائع ٢: ١٢.
[٤] التحرير ١: ١٦٢.
[٥] إرشاد الأذهان ١: ٣٥٨.
[٦] المسالك ٣: ١٣٨.
[٧] الكفاية: ٨٨.
[٨] الدروس ٣: ١٧١.
[٩] الحدائق ١٨: ٢٣٧.
[١٠] المسالك ٣: ١٣٨.
[١١] نهاية الإحكام ٢: ٥٢٦.
[١٢] التنقيح الرائع ٢: ٢٠.
[١٣] المهذّب البارع ٢: ٣٥٣ ٣٥٤.
[١٤] في غير «ف»: المقنعة، و الصواب ظاهراً ما أثبتناه، راجع المقتصر: ١٦٥.
[١٥] في غير «ف» و «ش»: «الجواز»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.