كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - كلام الفاضل القطيفي
بالاختلاف، و إذا كان البيع أعود مع الحاجة [١].
و قال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خيف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّي إلى فساده [٢].
و قال في اللمعة: لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخُلْف أربابه، فالمشهور الجواز [٣]، انتهى.
[كلام الصيمري]
و قال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه-: إنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالًا متعدّدة، أشهرها: جوازه إذا وقع بين أربابه خُلْفٌ و فتنة و خُشي خرابه و لا يمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، و هو قول الشيخين، و اختاره نجم الدين و العلّامة [٤]، انتهى.
[كلام الفاضل المقداد قدس سره]
و قال في التنقيح على ما حكي عنه-: إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلًا، جاز بيعه [٥].
و عن تعليق الإرشاد: يجوز بيعه إذا كان فسادٌ يُستباح فيه الأنفس [٦].
[كلام الفاضل القطيفي]
و عن إيضاح النافع: أنّه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافاً
[١] لم نعثر على العبارة في غاية المراد، و لعلّ المؤلف (قدّس سرّه) أخذها من الجواهر ٢٢: ٣٦٤، راجع غاية المراد: ٨٢ ٨٤ و ١٤٦.
[٢] الدروس ٢: ٢٧٩.
[٣] اللمعة الدمشقية: ١١٢.
[٤] تلخيص الخلاف ٢: ٢٢١.
[٥] التنقيح الرائع ٢: ٣٣٠.
[٦] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٦، و راجع الحاشية على الإرشاد (مخطوط): ٢٢٠.