كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
تتمة كتاب البيع
١ ص
(٢)
القول في شرائط العوضين
٧ ص
(٣)
مسألة من شروط العوضين المالية
٩ ص
(٤)
أقسام الأرضين و أحكامها
١٢ ص
(٥)
فالأقسام أربعة لا خامس لها
١٢ ص
(٦)
الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
١٢ ص
(٧)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة،
١٦ ص
(٨)
الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت
١٧ ص
(٩)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
١٧ ص
(١٠)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
١٨ ص
(١١)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
١٨ ص
(١٢)
و إن كان من الكفّار،
١٨ ص
(١٣)
ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض
١٨ ص
(١٤)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
١٩ ص
(١٥)
و النصوصُ به مستفيضة
١٩ ص
(١٦)
ففي رواية أبي بردة
١٩ ص
(١٧)
و في مرسلة حمّاد
٢٠ ص
(١٨)
و في صحيحة الحلبي،
٢٠ ص
(١٩)
و رواية ابن شريح
٢١ ص
(٢٠)
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢١ ص
(٢١)
و في خبر أبي الربيع
٢١ ص
(٢٢)
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
٢٢ ص
(٢٣)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
٢٢ ص
(٢٤)
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
٢٢ ص
(٢٥)
كلام الشهيد في الدروس
٢٣ ص
(٢٦)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٢٣ ص
(٢٧)
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع و الشراء في نفس الرقبة،
٢٤ ص
(٢٨)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٢٥ ص
(٢٩)
في زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان، فلا ينبغي الإشكال في توقّف التصرّف على إذن الإمام
٢٥ ص
(٣٠)
و أمّا في زمان الغيبة،
٢٥ ص
(٣١)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٢٧ ص
(٣٢)
مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً
٢٩ ص
(٣٣)
و المراد ب«الطلْق» تمام السلطنة على الملك
٢٩ ص
(٣٤)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٣٠ ص
(٣٥)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعاً محقّقاً في الجملة و محكيّاً
٣٣ ص
(٣٦)
صورة وقف أمير المؤمنين
٣٤ ص
(٣٧)
أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة
٣٥ ص
(٣٨)
حقّ الواقف،
٣٥ ص
(٣٩)
و حقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع
٣٥ ص
(٤٠)
و التعبّد الشرعي المكشوف عنه بالروايات؛
٣٦ ص
(٤١)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
٣٦ ص
(٤٢)
كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
٣٦ ص
(٤٣)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
٣٨ ص
(٤٤)
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا
٣٨ ص
(٤٥)
أحدها عدم الخروج عنه أصلًا،
٣٨ ص
(٤٦)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
٤٠ ص
(٤٧)
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد في الجملة،
٤٣ ص
(٤٨)
و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،
٤٣ ص
(٤٩)
قال المفيد في المقنعة
٤٣ ص
(٥٠)
كلام السيد المرتضى قدس سره
٤٥ ص
(٥١)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
٤٦ ص
(٥٢)
و قال سلّار فيما حكي عنه
٤٦ ص
(٥٣)
و قال ابن زهرة قدس سره في الغنية على ما حكي عنه
٤٦ ص
(٥٤)
و قال ابن حمزة قدس سره في الوسيلة
٤٧ ص
(٥٥)
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه
٤٧ ص
(٥٦)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
٤٧ ص
(٥٧)
و قال المحقق قدس سره في الشرائع
٤٨ ص
(٥٨)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
٤٨ ص
(٥٩)
كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
٤٩ ص
(٦٠)
كلام الصيمري
٥٠ ص
(٦١)
كلام الفاضل المقداد قدس سره
٥٠ ص
(٦٢)
كلام الفاضل القطيفي
٥٠ ص
(٦٣)
كلام المحقق الثاني
٥١ ص
(٦٤)
كلام الشهيد الثاني
٥٢ ص
(٦٥)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع
٥٣ ص
(٦٦)
الوقف المؤبّد
٥٣ ص
(٦٧)
إنّ الوقف على قسمين
٥٣ ص
(٦٨)
أحدهما ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،
٥٣ ص
(٦٩)
و الثاني ما لا يكون ملكاً لأحد،
٥٤ ص
(٧٠)
و الظاهر أنّ محلّ الكلام في بيع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،
٥٤ ص
(٧١)
صور جواز بيع الوقف
٦١ ص
(٧٢)
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٦١ ص
(٧٣)
الاولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
٦١ ص
(٧٤)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به،
٧١ ص
(٧٥)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقلّ منفعته،
٧٦ ص
(٧٦)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٧٨ ص
(٧٧)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة
٨٣ ص
(٧٨)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،
٨٤ ص
(٧٩)
الصورة السابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً،
٨٨ ص
(٨٠)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال
٨٨ ص
(٨١)
الصورة التاسعة أن يؤدّي الاختلاف بينهم إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،
٨٩ ص
(٨٢)
الصورة العاشرة أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس
٨٩ ص
(٨٣)
الوقف المنقطع
١٠١ ص
(٨٤)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً صيرورة المملوكة أُمّ ولدٍ لسيّدها،
١٠٧ ص
(٨٥)
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن،
١٠٧ ص
(٨٦)
بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
١١١ ص
(٨٧)
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
١١٨ ص
(٨٨)
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
١١٨ ص
(٨٩)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
١١٨ ص
(٩٠)
و منها تعلّق كفن مولاها بها
١٣٢ ص
(٩١)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
١٣٤ ص
(٩٢)
و منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى،
١٣٨ ص
(٩٣)
و منها ما إذا جنى حرّ عليها بما فيه ديتها،
١٤٠ ص
(٩٤)
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،
١٤١ ص
(٩٥)
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمّة
١٤١ ص
(٩٦)
و منها ما إذا كان مولاها ذمّيا و قتل مسلماً،
١٤٢ ص
(٩٧)
و أمّا القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد،
١٤٢ ص
(٩٨)
فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمّي،
١٤٢ ص
(٩٩)
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها ، فتباع على من ينفق عليها،
١٤٣ ص
(١٠٠)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
١٤٤ ص
(١٠١)
و منها ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها لتعتق و ترث قريبها
١٤٥ ص
(١٠٢)
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
١٤٦ ص
(١٠٣)
و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
١٤٦ ص
(١٠٤)
و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،
١٤٧ ص
(١٠٥)
و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها،
١٤٨ ص
(١٠٦)
و منها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها،
١٤٩ ص
(١٠٧)
و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،
١٥٠ ص
(١٠٨)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا كان النذر مشروطاً بشرط لم يحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،
١٥٠ ص
(١٠٩)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،
١٥١ ص
(١١٠)
و القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
١٥١ ص
(١١١)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً كونه مرهوناً
١٥٣ ص
(١١٢)
و إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلًا من أصله؟ أو يقع موقوفاً على الإجازة،
١٥٣ ص
(١١٣)
ثمّ إنّ الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفةً أو ناقلةً، هو الكلام في مسألة الفضولي،
١٦٠ ص
(١١٤)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
١٦١ ص
(١١٥)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٦٢ ص
(١١٦)
و الفرق بين الإجازة و الفكّ
١٦٣ ص
(١١٧)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
١٦٤ ص
(١١٨)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٦٥ ص
(١١٩)
مسألة إذا جنى العبد عمداً بما يوجب قتله أو استرقاق كلِّه أو بعضه،
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور،
١٧٢ ص
(١٢١)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٧٥ ص
(١٢٢)
معنى الغرر لغة
١٧٦ ص
(١٢٣)
الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٧٩ ص
(١٢٤)
كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر
١٨٠ ص
(١٢٥)
كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
١٨١ ص
(١٢٦)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٨٢ ص
(١٢٧)
التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى
١٨٣ ص
(١٢٨)
ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر
١٨٣ ص
(١٢٩)
منها ما اشتهر عن النبي
١٨٣ ص
(١٣٠)
و منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،
١٨٥ ص
(١٣١)
و منها أنّ الغرض من البيع انتفاع كلٍّ منهما بما يصير إليه،
١٨٥ ص
(١٣٢)
و منها أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ،
١٨٦ ص
(١٣٣)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
١٨٦ ص
(١٣٤)
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر
١٨٦ ص
(١٣٥)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
١٨٧ ص
(١٣٦)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
١٩٠ ص
(١٣٧)
ثمّ إنّ الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين؛
١٩٣ ص
(١٣٨)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
١٩٣ ص
(١٣٩)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً
١٩٥ ص
(١٤٠)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٢٠١ ص
(١٤١)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
٢٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن
٢١٠ ص
(١٤٣)
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
٢١٠ ص
(١٤٤)
منها صحيحة الحلبي
٢١٠ ص
(١٤٥)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
٢١١ ص
(١٤٦)
رواية سماعة
٢١٢ ص
(١٤٧)
و رواية أبان،
٢١٢ ص
(١٤٨)
رواية أبي العطارد
٢١٣ ص
(١٤٩)
و مرسلة ابن بكير
٢١٣ ص
(١٥٠)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
٢١٤ ص
(١٥١)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢١٧ ص
(١٥٢)
مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩ ص
(١٥٣)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢١٩ ص
(١٥٤)
الكلام في مقامين
٢٢٠ ص
(١٥٥)
أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢١ ص
(١٥٦)
التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢٢٢ ص
(١٥٧)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً
٢٢٥ ص
(١٥٨)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،
٢٤٠ ص
(١٥٩)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٤٠ ص
(١٦٠)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٤١ ص
(١٦١)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٤٣ ص
(١٦٢)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٤٤ ص
(١٦٣)
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
٢٤٥ ص
(١٦٤)
مسألة بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء
٢٤٧ ص
(١٦٥)
الأوّل أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان،
٢٤٧ ص
(١٦٦)
الثاني أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،
٢٤٨ ص
(١٦٧)
فرع على المشهور من المنع، لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائعٍ لم يصحّ البيع؛
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكلّ أن يكون المبيع طبيعة كلّية منحصرة المصاديق
٢٥٣ ص
(١٦٩)
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني
٢٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة
٢٥٧ ص
(١٧١)
ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور
٢٥٩ ص
(١٧٢)
أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛
٢٥٩ ص
(١٧٣)
و منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه،
٢٦٠ ص
(١٧٤)
و منها أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً كليّاً آخر،
٢٦٠ ص
(١٧٥)
صور إقباض الكلي
٢٦٠ ص
(١٧٦)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٢٦١ ص
(١٧٧)
أقسام بيع الصبرة
٢٦٧ ص
(١٧٨)
مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
٢٧١ ص
(١٧٩)
فرعان
٢٧٤ ص
(١٨٠)
الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري،
٢٧٤ ص
(١٨١)
الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
٢٨٣ ص
(١٨٢)
مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،
٢٨٧ ص
(١٨٣)
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
٢٩٥ ص
(١٨٤)
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
٣٠٥ ص
(١٨٥)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
٣٠٧ ص
(١٨٦)
مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
٣٢١ ص
(١٨٧)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلّا بوزن المجموع،
٣٣٣ ص
(١٨٨)
تنبيهات البيع
٣٣٧ ص
(١٨٩)
مسألة المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» - استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،
٣٣٧ ص
(١٩٠)
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
٣٤٩ ص
(١٩١)
مسألة يحرم النجش
٣٥٥ ص
(١٩٢)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالًا ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم،
٣٥٧ ص
(١٩٣)
مسألة احتكار الطعام
٣٦٣ ص
(١٩٤)
ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور
٣٦٧ ص
(١٩٥)
الأوّل في مورد الاحتكار،
٣٦٧ ص
(١٩٦)
الثاني ما هو حد الاحتكار
٣٧٠ ص
(١٩٧)
الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
٣٧١ ص
(١٩٨)
الرابع أقسام حبس الطعام
٣٧١ ص
(١٩٩)
الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع،
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه،
٣٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف

و أمّا التعبير ب«المغبون» فيشمل البائع على تقدير الزيادة، و المشتري على تقدير النقيصة، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع و المشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبيّن الخلاف، حيث قال: تخيّر المغبون منهما [١].

و أمّا ما ذكره: من أنّ الخيار إنّما يثبت في تخلّف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه: أنّ ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحّة البيع [٢]، ككتابة العبد و خياطته. و أمّا الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصحّ البيع كمقدارٍ معيّن من [٣] الكيل أو الوزن أو العدّ فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإنّ هذا أولى من وصف الصحّة الذي يغني بناءُ العقد عليه عن ذكره في العقد، فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة ليست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعيّن.

[عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف]

و كيف كان، فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلّف و إنّما الإشكال في أنّ المتخلّف في الحقيقة هل هو جزء [٤] المبيع أو وصف من أوصافه؟ فلذلك اختلف في أنّ الإمضاء هل هو بجميع الثمن، أو بحصّةٍ منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم؟ و تمام الكلام في موضع تعرّض الأصحاب للمسألة.


[١] اللمعة الدمشقيّة: ١١٣.

[٢] في «ف»: العقد.

[٣] في «ف» زيادة: حيث.

[٤] في «ف» زيادة: من.