كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
و دلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة [١] و غيرها [٢].
[أقسام الأرضين و أحكامها]
[٣]] و حيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين، فلا بأس بالإشارة إجمالًا إلى جميع أقسام الأرضين و أحكامها، فنقول و من اللّه الاستعانة:
الأرض إمّا موات و إمّا عامرة، و كلٌّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك،
فالأقسام أربعة لا خامس لها:
الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة،
بأن لم تكن مسبوقة بعمارة [٤] و لا إشكال و لا خلاف منّا في كونها للإمام (عليه السلام)، و الإجماع عليه محكيّ عن الخلاف [٥] و الغنية [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالك [٨] و ظاهر
[١] الوسائل ١١: ٨٤ ٨٥، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٢.
[٢] راجع الوسائل ١٢: ٢٧٤ ٢٧٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الأحاديث ٤، ٥ و ٩.
[٣] العنوان منّا.
[٤] في غير «خ» و «ش»: بالعمارة.
[٥] الخلاف ٣: ٥٢٥، كتاب إحياء الموات، المسألة ٣.
[٦] الغنية: ٢٩٣.
[٧] جامع المقاصد ٧: ٩.
[٨] المسالك ١٢: ٣٩١، و فيه: عندنا موضع وفاق.