كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا يُعنى [١] بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا. و يتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره، على المشهور كما في الروضة [٢] و عن الحدائق [٣].
و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم، و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم، و هو المحكيّ [٤] عن المختلف [٥] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [٦] و المقتصر [٧]، و استحسنه
[١] في «ش»: لا نعني.
[٢] الروضة البهيّة ٣: ٢٨٢.
[٣] الحدائق ١٨: ٤٨٧.
[٤] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢.
[٥] راجع المختلف ٥: ٢٤٨ و ٢٥٤.
[٦] مخطوط، و لا يوجد لدينا.
[٧] المقتصر: ١٦٧.