كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٥ - مسألة احتكار الطعام
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه سئل عن الحكرة، فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» [١].
و زاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي و التهذيب: قال: «و سألته عن الزيت، قال: إن كان [٢] عند غيرك فلا بأس بإمساكه» [٣].
و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) منع منه. و ليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين [٤] عدل [٥] لا يجحف بالفريقين: البائع و المبتاع. فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكِّل به و عاقب في غير إسراف» [٦].
و صحيحة الحلبي، قال: «سألته (عليه السلام) عمّن يحتكر الطعام
[١] الوسائل ١٢: ٣١٥، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة، الحديث الأوّل.
[٢] في «ص»: إذا كان.
[٣] الكافي ٥: ١٦٥، الحديث ٣، و التهذيب ٧: ١٦٠، الحديث ٧٠٦، و عنهما في الوسائل ١٢: ٣١٥، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢ و ذيله.
[٤] في المصدر: بموازين.
[٥] في نهج البلاغة زيادة: «و أسعار»، و في الوسائل: واسعاً.
[٦] نهج البلاغة: ٤٣٨، الكتاب ٥٣، و عنه في الوسائل ١٢: ٣١٥، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١٣.