كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٤ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
و حملها بطل؛ لأنّ [١] كلّ ما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ جزءاً من المقصود، و يصحّ تابعاً [٢]، انتهى.
و في باب ما يندرج في المبيع قال: السادس: العبد، و لا يتناول ماله الذي ملّكه [٣] مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري إن قلنا: إنّ العبد يملك، فينتقل إلى المشتري مع العبد، و كان جعله للمشتري إبقاءً له [٤] على العبد، فيجوز أن يكون مجهولًا أو غائباً. أمّا إذا أحلنا تملّكه و ما معه صار جزءاً من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع [٥]، انتهى.
و بمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطاً و بين جعله جزءً صرّح في التذكرة في فروع مسألة تملّك العبد و عدمه؛ معلّلًا بكونه مع الشرط كماء الآبار و أخشاب السقوف [٦].
و قال في التذكرة أيضاً في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً [٧].
و في موضعٍ من باب الشروط [٨] في العقد: لو قال: بعتك هذه الدابّة و حملها لم يصحّ عندنا، لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصحّ جعله
[١] في «ف»: «لأنّه»، و في المصدر: لأنّه كما لا يصحّ.
[٢] القواعد ١: ١٥٣.
[٣] في غير «ش» بدل «ماله الذي ملّكه»: ما ملّكه.
[٤] في غير «ش» و مصححة «ن»: إبقاء ملكه.
[٥] القواعد ١: ١٥٠.
[٦] التذكرة ١: ٤٩٩.
[٧] التذكرة ١: ٤٦٨.
[٨] في غير «ف»: الشرط.