كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
و عن القواعد [١] و الدروس [٢] و غيرهما [٣]: التردّد.
بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل؛ إذ لا يصدق الولد إلّا بالولادة. لكن المراد هنا مجازاً ولدها [٤] و لو حملًا [٥]؛ للمشارفة. و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. و كيف كان، فلا إشكال، بل لا خلاف في تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.
و يدلّ عليه: الصحيح عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يتزوّج أمة، فتلد منه [٦] أولاداً، ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك [٧]] و إن شاء أعتق» [٨].
و في رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، قال: «قال علي بن
[١] القواعد ٢: ١٢٨.
[٢] الدروس ٢: ٢٢٣، و حكى عنهم جميعاً المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٦٠ ١٦١.
[٣] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٦٤.
[٤] العبارة في مصححة «ن» و غاية الآمال: ٤٥٦: ولدها مجازاً.
[٥] عبارة «و لو حملًا» من «ش».
[٦] كذا في «ص» و المصدر، و في «ش» و مصحّحة «ن»: «يتزوّج الجارية تلد منه»، و في سائر النسخ: يزوّج الجارية يلد منه.
[٧] من «ص» و المصدر.
[٨] الوسائل ١٦: ١٠٥، الباب ٤ من كتاب الاستيلاد.