كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
و بالجملة، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، إلّا أنّ الظاهر كونه مخالفاً لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة.
[وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه]
ثمّ إنّ الحكم في المعدود و وجوب معرفة العدد فيه، حكم المكيل و الموزون، بلا خلاف ظاهر.
و يشير إليه، بل يدلّ عليه: تقرير الإمام (عليه السلام) في الرواية الآتية [١] المصرّحة بتجويز [٢] الكيل في المعدود المتعذّر عدّه.
و يظهر من المحكي عن المحقّق الأردبيلي المناقشة في ذلك، بل الميل إلى منعه و جواز بيع المعدود مشاهدة [٣]، و يردّه رواية الجوز الآتية [٤].
و المراد بالمعدودات: ما يعرف مقدار ماليّتها بأعدادها، كالجوز و البيض، بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب.
و عدّ العلّامة البطيخ و الباذنجان في المعدودات، حيث قال في شروط السلم من القواعد: و لا يكفي [٥] العدّ في المعدودات، بل لا بدّ من الوزن في البطّيخ و الباذنجان و الرمّان، و إنّما اكتفى بعدّها في البيع
[١] ستأتي في الصفحة ٢٢٤.
[٢] كذا في «ف» و نسخة بدل «م» و «ص»، و في سائر النسخ: المتضمّنة لتجويز.
[٣] راجع مجمع الفائدة ٨: ١٧٨.
[٤] ستأتي في الصفحة ٢٢٤.
[٥] في «ش» زيادة «في السلم و صحّته»، و في هامش «ن» زيادة: في السلم صح.