كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
للموقوف عليه [١] إذا صار بحيث لا يجدي نفعاً و خيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةٌ شديدةٌ دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة، و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبقَ له منفعة إلّا على الوجه الذي ذكرنا جاز [٢]، انتهى.
و قال [ابن حمزة قدس سره] في الوسيلة:
و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلّا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجةٌ بالموقوف عليه شديدةٌ لا يمكنه معها القيام به [٣]، انتهى.
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه-:
و إنّما يملك بيعه على وجهٍ عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجةٌ شديدةٌ [٤]، انتهى [٥].
[كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]
و قال في الجامع على ما حكي عنه-: فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ، أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه [٦]، انتهى.
و عن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه، أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ
[١] في «ف»: عليهم.
[٢] الغنية: ٢٩٨.
[٣] الوسيلة: ٣٧٠.
[٤] فقه القرآن ٢: ٢٩٣.
[٥] كلمة «انتهى» من «ف».
[٦] الجامع للشرائع: ٣٧٢.