كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
حاصلٌ في يد المشتري؛ فالقبض مثل الإجازة بناءً على النقل، و أولى منها بناءً على الكشف.
و كذلك الكلام في عقد الرهن، فإنّ اشتراط القدرة على التسليم فيه بناءً على اشتراط القبض إنّما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب [١] إحرازه حين الرهن و لا العلم بتحقّقه بعده، فلو رهن ما يتعذّر تسليمه ثمّ اتّفق حصوله في يد المرتهن أثّر العقد أثره، و سيجيء الكلام في باب الرهن.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المنفيّ في النبويّ [٢] هو كلّ معاملة تكون بحسب العرف غرراً، فالبيع المشروط فيه القبض كالصرْف و السلَم إذا وقع على عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غير مقدورٍ، غررٌ عرفاً؛ لأنّ اشتراط القبض في نقل العوضين شرعيٌّ لا عرفيّ، فيصدق الغرر و الخطر عرفاً و إن لم يتحقّق شرعاً؛ إذ قبل التسليم لا انتقال و بعده لا خطر، لكن النهي و الفساد يتبعان بيع الغرر عرفاً.
و من هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه. اللهمّ إلّا أن يمنع الغرر العرفيّ بعد الاطّلاع على كون أثر [٣] المعاملة شرعاً على وجه لا يلزم منه خطر، فإنّ العرف إذا اطّلعوا على انعتاق القريب بمجرّد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلًا، و هكذا .. فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظة الآثار الشرعيّة للمعاملة، فتأمّل.
[١] في نسخة بدل «ف»: فلا يعتبر.
[٢] المتقدّم في الصفحة ١٧٥.
[٣] في «ف»: أمر.