كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
التسلّم، و من هنا لو كان المشتري قادراً دون البائع كفى في الصحّة، كما عن الإسكافي [١] و العلّامة [٢] و كاشف الرموز [٣] و الشهيدين [٤] و المحقّق الثاني [٥]. و عن ظاهر الانتصار: أنّ صحّة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة [٦]، و هو المتّجه؛ لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبّع في كلماتهم و في استدلالهم [٧] بالغرر و غيره مختصّ بغير ذلك. و منه يعلم أيضاً: أنّه [٨] لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صحّ [٩]؛ وفاقاً للفاضلين [١٠] و الشهيدين [١١] و المحقّق
[١] حكاه عنه العلّامة في التحرير ١: ١٦٥، و المختلف ٥: ٢١٦.
[٢] المختلف ٥: ٢١٦.
[٣] حكاه عنه السيّد بحر العلوم الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): ٩٧، و لكن لم نعثر على المحكي عنه، انظر كشف الرموز ١: ٤٥٣، و المسالك ٣: ١٧٢، و الروضة البهيّة ٣: ٢٥٠.
[٤] اللمعة الدمشقية: ١١١، و الدروس ٣: ٢٠٠.
[٥] جامع المقاصد ٤: ١٠٠ و ١٠٢.
[٦] حكاه عن ظاهره السيّد الطباطبائي في الرياض ١: ٥١٩، و راجع الانتصار: ٢٠٩.
[٧] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: و استدلالاتهم.
[٨] في «ف» بدل «أنّه»: الجواز.
[٩] لم ترد «صحّ» في «ف».
[١٠] الشرائع ٢: ١٧، و القواعد ١: ١٢٥، و التذكرة ١: ٤٦٦.
[١١] اللمعة الدمشقية: ١١١، و الدروس ٣: ١٩٩ ٢٠٠، و الروضة البهية ٣: ٢٤٩، و المسالك ٣: ١٧٣.