كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - قال المفيد في المقنعة
لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي، المحكيّ عنه القول المتقدّم [١]، حيث إنّه يقول ببقاء [٢] الوقف مطلقاً على ملك الواقف [٣].
الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبّد [٤] في الجملة،
و أمّا المنقطع فلم ينصّوا عليه و إن ظهر من بعضهم التعميم و من بعضهم التخصيص بناءً على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف، كالشيخ [٥] و سلّار [٦] (قدّس سرّهما). و من حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البرّ كالسيّد أبي المكارم ابن زهرة [٧] فلازمه جعله كالمؤبّد.
و كيف كان، فالمناسب أوّلًا نقل عبائر هؤلاء،
فنقول:
قال المفيد في المقنعة:
الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز
[١] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.
[٢] كذا في «ف» و «ش»، و العبارة في سائر النسخ هكذا: «حيث إنّ المحكي عنه بقاء» مع زيادة: إنّه يقول خ ل.
[٣] في غير «ف» و «ش» زيادة: «و جواز بيع الوقف حينئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف عليه ممّا لا إشكال فيه»، و لكن شطب عليها في «ن» و «خ»، و كتب عليها في «م» و «ع»: نسخة.
[٤] راجع المقنعة: ٦٥٢، و الانتصار: ٢٢٦، و النهاية: ٥٩٥، و المبسوط ٣: ٣٠٠، و المراسم: ١٩٧، و الوسيلة: ٣٧٠، و غيرهم و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٨، و مقابس الأنوار: ١٤٢ و ١٥٤.
[٥] قاله الشيخ في النهاية: ٥٩٩.
[٦] راجع المراسم: ١٩٧، و مقابس الأنوار: ١٤٢، أيضاً.
[٧] الغنية: ٢٩٩.