كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - مسألة
مسألة
لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني: الكسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكليّ، بناءً على المشهور من صحّته؟ وجهان، بل قولان، حكي ثانيهما عن الشيخ [١] و الشهيدين [٢] و المحقّق الثاني [٣] و جماعة [٤].
و استدلّ له في جامع المقاصد: بأنّه السابق إلى الفهم، و برواية بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل
[١] حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١: ٤٣٠، و راجع المبسوط ٢: ١٥٢، فصل في بيع الصبرة و أحكامها.
[٢] الدروس ٣: ٢٠١، و الروضة البهيّة ٣: ٢٦٨، و المسالك ٣: ١٧٦، و حكاه عنهما و عمّن بعدهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٥.
[٣] جامع المقاصد ٤: ١٠٥.
[٤] منهم: المحقّق السبزواري في الكفاية: ٩٠، و الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة ٩١، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٧٥.