كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - و منها بيعها على من تنعتق عليه
و قال في القواعد: لو عجز عن الإنفاق على أُمّ الولد أُمرت بالتكسّب، فإن عجزت أُنفق عليها من بيت المال، و لا يجب عتقها، و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب، و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال [١]، انتهى.
و ظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الإنفاق من مال المولى، أو كسبها [٢]، أو مالها [٣]، أو عوض بُضعها، أو وجود من يؤخذ بنفقتها، أو بيت المال، و هو حسن.
و مع عدم ذلك كلّه فلا يبعد المنع عن البيع أيضاً، و فرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفايةً على جميع من اطّلع عليها.
و لو فرض عدم ذلك أيضاً، أو كون ذلك ضرراً عظيماً عليها، فلا يبعد الجواز؛ لحكومة أدلّة نفي الضرر، و لأنّ رفع هذا عنها أولى من تحمّلها [٤] ذلك؛ رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها، مع جريان ما ذكرنا أخيراً في الصورة السابقة: من احتمال ظهور أدلّة المنع في ترجيح حقّ الاستيلاد على حقّ مالكها، لا على حقّها الآخر، فتدبّر.
و منها [٥]: بيعها على من تنعتق عليه
على ما حكي من الجماعة
[١] القواعد ٢: ٥٩.
[٢] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: كسبه.
[٣] في «ن»: «و مالها»، لكن شطب عليها، و لم يثبتها المامقاني في شرحه غاية الآمال: ٤٦٠.
[٤] في غير «ف» زيادة: تحميلها خ ل.
[٥] المورد الثالث من القسم الثاني.