كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩ - كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
مع بقائه على الوقف [١]، انتهى.
و عن بيع [٢] الإرشاد: لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب، أو يؤدّي إلى الخُلْف بين أربابه على رأيٍ [٣]. و عنه في باب الوقف: لا يصحّ بيع الوقف، إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم [٤] خُلْفٌ يخشى [٥] به الخراب [٦].
و قال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه-: و الوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد [٧]، انتهى.
و قال في كتاب البيع: لا يصحّ بيع الوقف، لنقص [٨] الملك فيه؛ إذ القصد منه التأبيد. نعم، لو كان بيعه أعود عليهم، لوقوع خُلْفٍ بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعه [٩]، انتهى.
[كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة]
و قال في غاية المراد: يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد
[١] التحرير ١: ١٦٥، و فيه: مع بقائه على خلافٍ.
[٢] وردت العبارة في «ف» مختصرة هكذا: و عن الإرشاد: لا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.
[٣] الإرشاد ١: ٣٦١.
[٤] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: الموقوف عليه.
[٥] في غير «ف» و «ص»: و يخشى.
[٦] الإرشاد ١: ٤٥٥، و فيه: لا يجوز بيع الوقف ..
[٧] التذكرة ٢: ٤٤٤.
[٨] في «ف» و «خ» و هامش «ع»: لتبعّض.
[٩] التذكرة ١: ٤٦٥.