كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
و صريح حواشيه على القواعد [١]. و حجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن و غيرهما.
ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود سهلٍ فيها، سهلٌ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع [٢] و ما في الأجمة» [٣].
و رواية [٤] معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٥]: «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» [٦]. و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة.
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء، قال: «تصيد [٧] كفّاً من سمكٍ تقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجَمَة بكذا و كذا» [٨].
و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يَحلب [٩]
[١] لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢.
[٢] كذا في النسخ، و في التهذيب و الوسائل: «أُخرج شيء من السمك فيباع ..».
[٣] الوسائل ١٢: ٢٦٣، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٢.
[٤] في غير «ش»: «و برواية»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
[٥] في «خ»، «ص» و «ع» زيادة: قال.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٦٤، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٥.
[٧] في «ف»: «إنّما تصيد»، و في «ص» و «ش»: يصيد.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٦٤، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٦.
[٩] كذا في النسخ، و في مصححة «ن» زيادة: «إلى»، و في «ص» زيادة: «لك»، و في «ش» زيادة: «لك في»، و في الفقيه و الوسائل: لك منه.