كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
سُكُرُّجة [١] فيقول: اشتر منّي [٢] هذا اللبن الذي في السكرجة [٣] و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة [٤]» [٥].
و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى تنقطع [٦] أو شيءٌ منها» [٧]، بناءً على أنّ المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شيءٍ منه محلوب في الخارج و [٨] ما بقي في الضرع بعد حلب شيءٍ منه.
و في الصحيح إلى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حملٍ بكذا و كذا درهماً؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف» [٩].
[١] السكُرُّجة بضمّ السين و الكاف و تشديد الراء-: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، و هي فارسية، راجع النهاية ٢: ٣٨٤.
[٢] في «ف» بدل «اشتر منّي»: اشتري.
[٣] في «ف» و «ش»: الاسكرجة.
[٤] في «ف»: الاسكرجة.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٩، الباب ٨ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٢، و الفقيه ٣: ٢٢٤، الحديث ٣٨٣١.
[٦] في «خ»، «م» و «ع»: ينقطع.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٥٩، الباب ٨ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.
[٨] في غير «ش» بدل «و»: أو.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٦١، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.