كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،
و بين أن يفديها بأقلّ الأمرين على المشهور، أو بالأرش على ما عن الشيخ [١] و غيره [٢].
و عن الخلاف [٣] و السرائر [٤] و استيلاد المبسوط [٥]: أنّه لا خلاف في أنّ جنايتها تتعلّق برقبتها. لكن عن ديات المبسوط: أنّ جنايتها على سيّدها بلا خلاف إلّا من أبي ثور، فإنّه جعلها في ذمّتها تتبع بها بعد العتق [٦]. و هو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط. و ربما يوجّه [٧] بإرادة نفي الخلاف بين العامّة، و ربما نسب إليه الغفلة، كما عن المختلف [٨].
و الأظهر: أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية [٩] على السيّد، في مقابل عدم خسارة المولى لا [١٠] من عين الجاني و لا من مال
[١] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٦٨، و راجع المبسوط ٧: ١٦٠.
[٢] مثل المحقّق في الشرائع ٣: ١٣٩.
[٣] حكاه عنه و عن السرائر المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٦٨، و انظر الخلاف ٦: ٤١٩، كتاب الجنايات، المسألة ٥، و ٢٧١، كتاب الديات، المسألة ٨٨.
[٤] السرائر ٣: ٢٢.
[٥] المبسوط ٦: ١٨٧.
[٦] المبسوط ٧: ١٦٠.
[٧] وجَّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٦٨.
[٨] لم نقف عليه.
[٩] في «ع» و «ص» و نسخة بدل «ش»: جنايتها.
[١٠] لم ترد «لا» في «ف».