كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - أحدها عدم الخروج عنه أصلًا،
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف] [١]
إذا عرفت [٢] أنّ مقتضى العمومات [٣] في الوقف عدم جواز البيع،
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالًا:
أحدها: عدم الخروج عنه أصلًا،
و هو الظاهر من كلام الحلّي، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد (قدّس سرّه)-: و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبيضه [٤] لا يجوز الرجوع فيه، و لا تغييره عن وجوهه و سُبُله، و لا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ [٥] عليهم أم لا، و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، أم لا [٦].
قال الشهيد (رحمه اللّه) بعد نقل أقوال المجوّزين-: و ابن إدريس سدَّ الباب، و هو نادر مع قوّته [٧].
[١] العنوان منّا.
[٢] وقع تقديم و تأخير في نسخة «ف» بين «إذا عرفت ..» هنا، و قوله: «إذا عرفت» الآتي في الصفحة ٥٣.
[٣] المتقدّمة في الصفحة ٣٣ ٣٤.
[٤] كذا في المصدر و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: قبضه.
[٥] كذا في المصدر و «ش» و مصحّحة «ن»، و في «ص» و نسخة بدل أكثر النسخ: «أعود»، و في سائر النسخ: أردّ.
[٦] السرائر ٣: ١٥٣.
[٧] الدروس ٢: ٢٧٩.