كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
للمبسوط [١] و السرائر [٢]، [٣] و ظاهر من تأخّر عنهما [٤]. و ظاهرهم بطلان البيع من رأس، كما صرّح به الشيخ [٥] و الحلّي [٦] و العلّامة في التذكرة [٧]، مستدلّين بوقوعه على ما لا قيمة له، كالحشرات. و هو صريح جملةٍ ممّن تأخّر عنهم [٨] و ظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس؛ فإنّ ظاهره انفساخ البيع من حين [٩] تبيّن الفساد لا من أصله، و جَعَلَ الثاني احتمالًا و نسبه إلى ظاهر الجماعة [١٠]. و لم يعلم وجه ما اختاره؛ و لذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح [١١]. و هو كذلك؛ فإنّ الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعيّة كان العقد عليه فاسداً، لأنّ اشتراط تموّل
[١] المبسوط ٢: ١٣٥.
[٢] السرائر ٢: ٣٣٢.
[٣] في «ن» زيادة: «و التذكرة»، استدراكاً.
[٤] في «ف» و مصحّحة «ن»: عنهم، و سيأتي نسبة المؤلف (قدّس سرّه) ذلك إلى من صرّح برجوع المشتري بتمام الثمن (انظر الصفحة ٣٠١).
[٥] المبسوط ٢: ١٣٥.
[٦] السرائر ٢: ٣٣٢.
[٧] التذكرة ١: ٤٦٧ و ٥٣١.
[٨] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣: ٢٧٧، و السيّد الطباطبائي في الرياض ١: ٥١٦، و السيّد المجاهد في المناهل: ٢٩٤، و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة ٧٨.
[٩] في غير «ف»: حيث، و في «ن» كتب عليها: حين خ.
[١٠] الدروس ٣: ١٩٨.
[١١] الروضة البهيّة ٣: ٢٧٧.