كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٨ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً
الموضوع فهي مرعيّة في كلتا المسألتين.
و أمّا ثالثاً، فلأنه يظهر من جماعة تصريحاً أو ظهوراً-: أنّ من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطاً في صحّة بيعه [١].
قال المحقّق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل و الوزن في الربا تفريعاً على ذلك-: إنّه لا ربا في الماء؛ إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن [٢].
و قال في الدروس: و لا يجري الربا في الماء [و إن وزن أو كيل [٣]]؛ لعدم اشتراطهما في صحّة بيعه نقداً ثمّ قال: و كذا الحجارة و التراب و الحطب، و لا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان؛ لأنّ الوزن غير شرط في صحّته [٤]، انتهى.
و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم، فلاحظ المسالك هنا [٥]، و شرح القواعد و حاشيتها للمحقّق الثاني [٦] و الشهيد [٧] عند قول
[١] صرّح به السيّد الطباطبائي في الرياض ١: ٥٤٢، و يظهر من المحقّق في الشرائع و الشهيد في الدروس، كما سيأتي عنهما.
[٢] الشرائع ٢: ٤٥.
[٣] عبارة «و إن وزن أو كيل» من المصدر، اقتضاها السياق.
[٤] الدروس ٣: ٢٩٧.
[٥] راجع المسالك ٣: ٣٢٣.
[٦] جامع المقاصد ٤: ٢٧١.
[٧] لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد، و نقل العبارة عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥١٧. هذا، و لم ترد «و الشهيد» في غير «ف» و «ش»، نعم استدركت في هامش «ن».