كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛
المحقّق و الشهيد الثانيان [١]. و لعلّ المانعين لا يريدون إلّا ذلك؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم «المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.
خلافاً للشيخ في النهاية [٢] و ابن حمزة في الوسيلة [٣]. و المحكيّ عن الإسكافي [٤] و القاضي [٥]، بل في مفتاح الكرامة: أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة [٦]، بل عن الخلاف [٧] و الغنية [٨]: الإجماع في مسألة السمك. و اختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي [٩] و صاحب الكفاية [١٠] و المحدّث العاملي [١١] و المحدّث الكاشاني [١٢]، و حكي عن ظاهر غاية المراد [١٣]،
[١] جامع المقاصد ٤: ١١٠، و الروضة البهيّة ٣: ٢٨٢.
[٢] النهاية: ٤٠٠ ٤٠١.
[٣] الوسيلة: ٢٤٦.
[٤] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ٢٤٨.
[٥] حكاه العلّامة في المختلف ٥: ٢٤٧، و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.
[٦] مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢.
[٧] الخلاف ٣: ١٥٥، كتاب البيوع، المسألة ٢٤٥.
[٨] الغنية: ٢١٢.
[٩] مجمع الفائدة ٨: ١٨٥ ١٨٦.
[١٠] كفاية الأحكام: ٩١.
[١١] بداية الهداية ١: ١٢٩.
[١٢] مفاتيح الشرائع ٣: ٥٦.
[١٣] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢، و أُنظر غاية المراد ١: ٨٤ ٨٥.