كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
إلى غير ذلك .. [١].
و ظاهره [٢] كما ترى عدم جواز بيعها
حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع، فيدخل في ملك المشتري.
[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]
نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرّد الأولويّة و عدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف و إحداث تلك الآثار بإذن الإمام (عليه السلام) أو بإجازته و لو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين و نيابته عن الإمام (عليه السلام).
لكن
ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها،
قال: لا يجوز التصرّف فيها [٣] ببيعٍ و لا شراءٍ و لا هبةٍ و لا معاوضةٍ، و لا يصحّ أن يبني دوراً و منازل و مساجد و سقايات، و لا [٤] غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك، و متى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلًا، و هو على حكم الأصل [٥].
و يمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام (عليه السلام) حال
[١] راجع الوسائل ١٢: ٢٧٣، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، و ١٧: ٣٣٠، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.
[٢] كذا في النسخ، و المناسب: «ظاهرها»؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر.
[٣] عبارة «قال: لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد في «ش».
[٤] لم ترد «لا» في «ع» و «ش».
[٥] المبسوط ٢: ٣٤.