كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
قاعدة «التلف قبل القبض» استرداد ما قابلة من الثمن، فليس معنى الرواية: أنّه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة و الثمن [١]، ليكون [٢] المعاوضة على المجموع مراعاةً بحصول [٣] الآبق في يده، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز: من أنّ الآبق ما دام آبقاً ليس مبيعاً في الحقيقة، و لا جزءَ مبيع [٤]، مع أنّه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على إرادة ما ذكرنا [٥]، بل معناها: أنّه لا يرجع المشتري بتعذّر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف بما يقابله [٦] من الثمن.
و لو تلف قبل اليأس، ففي ذهابه على المشتري إشكال.
و لو تلفت الضميمة قبل القبض:
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد، فالظاهر الرجوع بما قابلة الضميمة، لا مجموع الثمن؛ لأنّ الآبق لا يوزّع عليه الثمن ما دام آبقاً،
[١] في مصحّحة «ن»: للثمن.
[٢] في «ف»: فيكون.
[٣] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: لحصول.
[٤] حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢: ٣٩٨، و لم نعثر عليه في كشف الرموز، بل وجدناه في التنقيح الرائع (٢: ٣٦)، كما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٢٦٨.
[٥] عبارة: «كما يوهمه إلى ما ذكرنا» لم ترد في «ف».
[٦] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و العبارة في «ف» هكذا: «الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله»، و في سائر النسخ: «الموجب للرجوع بما يقابله التالف ممّا لا يقابله»، نعم شطب في «ص» على كلمة «لا».