كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
الحسين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) [١] في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يردّ عليها مهر مثلها، و تسعى في رقبتها [٢]، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد» [٣].
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي و العجز عقيب الحمل، و الغالب ولوج الروح حينئذٍ.
ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً، على ما صرّح في الرياض [٤]، و استظهره بعض آخر [٥] و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.
و في صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة، أ تنقضي عدّتها [٦]؟ فقال (عليه السلام): كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ
[١] كذا في الفقيه، و في الكافي و التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال.
[٢] في «ص» و المصادر الحديثية: قيمتها.
[٣] الوسائل ١٦: ٩٧، الباب ١٤ من كتاب المكاتبة، الحديث ٢، و انظر الكافي ٦: ١٨٨، الحديث ١٦، و الفقيه ٣: ١٥٤، الحديث ٣٥٦٣، و التهذيب ٨: ٢٦٩، الحديث ٩٨١.
[٤] الرياض ٢: ٢٣٧.
[٥] و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٥٩.
[٦] في غير «ص» زيادة: عنها.