كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - أحدهما ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،
و الشهيد [١]. و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلّامة في التذكرة [٢]، و إلى الأشهر كما عن إيضاح النافع [٣]، و آخرٌ عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد [٤]، أو إلى المشهور كاللمعة [٥].
فظهر من ذلك: أنّ جواز البيع بظنّ تأدية بقائه إلى خرابه ممّا تحقّقت فيه الشهرة بين المجوِّزين، لكن المتيقَّن من فتوى المشهور: ما كان من أجل اختلاف أربابه. اللهمّ إلّا أن يستظهر من كلماتهم كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة و أنّ الغاية المجوِّزة هي مظنّة الخراب.
إذا [٦] عرفت ما ذكرنا،
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد، و أُخرى في المنقطع.
[الوقف المؤبّد]
[٧] أمّا الأوّل: فالذي ينبغي أن يقال فيه
إنّ الوقف على قسمين:
أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم،
فيملكون منفعته، فلهم
[١] راجع الدروس ٢: ٢٧٩، و اللمعة الدمشقية: ١١٢، و تقدّمت في الصفحة ٥٠.
[٢] راجع التذكرة ١: ٤٦٥.
[٣] إيضاح النافع (مخطوط)، و لا يوجد لدينا، و لم نعثر على الحاكي أيضاً.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٩٧.
[٥] اللمعة الدمشقية: ١١٢.
[٦] من هنا إلى قوله: «و قوّاه بعض» الآتي في الصفحة ٦٠ ورد في «ف» بعد قوله: دين المرتهن» المتقدّم في الصفحة ٣٧.
[٧] العنوان منّا.