كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - الاولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،
ظاهر التذكرة [١] و الإرشاد [٢] و جامع المقاصد [٣] و التنقيح [٤] و المقتصر [٥] و مجمع الفائدة [٦] بل قد لا يجوز إذا كان غيره أصلح؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف عليهم الموجودين و المعدومين فاللازم ملاحظة مصلحتهم، خلافاً للعلّامة [٧] و ولده [٨] و الشهيد [٩] و جماعة [١٠] فأوجبوا المماثلة مع الإمكان؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
و فيه مع عدم انضباط غرض الواقف، إذ قد يتعلّق غرضه بكون الموقوف عيناً خاصّة، و قد يتعلّق بكون منفعة الوقف مقداراً معيّناً من دون تعلّق غرض بالعين، و قد يكون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستاناً لينتفعوا بثمرته فبيع، فدار الأمر بين أن يُشترى بثمنه بستان [١١] في موضع لا يصل إليهم إلّا قيمة الثمرة، و بين أن
[١] راجع التذكرة ٢: ٤٤٤.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٤٥٥.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٩٧، و ٩: ٧١.
[٤] التنقيح الرائع ٢: ٣٣٠.
[٥] المقتصر: ٢١٢.
[٦] مجمع الفائدة ٨: ١٦٩.
[٧] راجع المختلف ٦: ٢٨٩.
[٨] إيضاح الفوائد ٢: ٤٠٧.
[٩] غاية المراد: ١٤٣.
[١٠] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٩٧ و ٩: ٧١، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ١٧٠، و الروضة البهيّة ٣: ٢٥٥.
[١١] كذا في «ف»، «ن» و «خ»، و في سائر النسخ: بستاناً.