كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - و في خبر أبي الربيع
الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعدُ. فقلنا: أ نشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلّا أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل» [١].
و رواية ابن شريح:
«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه و [٢] قال: إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» [٣].
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
، ففيها: «و سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبنِ، غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال [٤]» [٥].
و في خبر أبي الربيع:
«لا تشتر من أرض السواد شيئاً، إلّا من [٦] كانت له ذمّة فإنّما هي فيء للمسلمين» [٧].
[١] الوسائل ١٢: ٢٧٤، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ٤.
[٢] الواو» من «ص» و المصدر.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٧٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ٩.
[٤] في غير «ش» زيادة: «أخذها»، و لم ترد في المصادر الحديثية.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٧٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ١٠.
[٦] في مصحّحة «ن»: ممّن.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٧٤، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، الحديث ٥.