كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - و من القسم الثالث و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن،
السابقة [١] و ابن سعيد في النزهة [٢]، و حكي عن العماني [٣] و عن المهذّب: إجماع الأصحاب عليه [٤].
و بذلك يمكن ترجيح أخبار «الإرث» على قاعدة «المنع»، مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك، و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره، بل تباع عليه لو امتنع.
[موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد]
و من [٥] القسم الثالث [٦] و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما [٧] إذا كان علوقها بعد الرهن،
فإنّ المحكي عن الشيخ [٨] و الحليّ [٩] و ابن زهرة [١٠] و المختلف [١١]
[١] منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة: ١١٢، و السيوري في كنز العرفان ٢: ١٢٩، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٩٨.
[٢] نزهة الناظر: ٨٢.
[٣] حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر: ٨٢.
[٤] المهذّب البارع ٤: ١٠٦.
[٥] في «ش» زيادة: موارد.
[٦] من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
[٧] في غير «ش»: «و ما»، لكن شطب على (الواو) في: «ن» و «خ».
[٨] الخلاف ٣: ٢٣٠، كتاب الرهن، المسألة ١٩، و المبسوط ٢: ٢٠٦ و ٢١٧ و ٦: ١٨٥.
[٩] السرائر ٢: ٤١٨.
[١٠] الغنية: ٢٤٤.
[١١] المختلف ٥: ٤٤٠.