كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها ، فتباع على من ينفق عليها،
«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [١].
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا وجه للتمسّك باستصحاب المنع قبل إسلامها؛ لأنّ الشكّ إنّما هو في طروّ ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد و الأصل عدمه [٢]، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدّم الإسلام على المنع عن البيع. و [٣] مع إمكان دعوى ظهور قاعدة «المنع» في عدم سلطنة المالك و تقديم حقّ الاستيلاد على حقّ الملك، فلا ينافي تقديم حقٍّ آخر لها على هذا الحقّ.
و منها [٤]: ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بكسبها [٥]، فتباع [٦] على من ينفق عليها،
على ما حكي [٧] عن اللمعة [٨] و كنز العرفان [٩] و أبي العباس [١٠] و الصيمري [١١] و المحقّق الثاني [١٢].
[١] الوسائل ١٧: ٣٧٦، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث ١١.
[٢] التعليل بيان لجريان الاستصحاب، لا لعدم الوجه في جريانه.
[٣] لم ترد «و» في «ف».
[٤] المورد الثاني من القسم الثاني.
[٥] كذا في «ف» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ: في كسبها.
[٦] في غير «ص» و «ش»: فباع.
[٧] حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: ١٧٦.
[٨] اللمعة الدمشقية: ١١٢.
[٩] كنز العرفان ٢: ١٢٩.
[١٠] المهذّب البارع ٤: ١٠٦.
[١١] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٨٠.
[١٢] جامع المقاصد ٤: ٩٩.