كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - و القسم الرابع و هو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
و لو نذر التصدّق بها، فإن كان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملك بمجرّد ذلك كما حكي عن بعضٍ [١] فلا حكم للعلوق. و إن قلنا بعدم خروجها عن ملكه، احتمل: تقديم حقّ المنذور له في العين، و تقديم حقّ الاستيلاد، و الجمع بينهما بالقيمة.
و لو كان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد، فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛ لتقدّم سببه. و يحتمل انحلال النذر؛ لصيرورة التصدّق مرجوحاً بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه.
و تمام الكلام يحتاج إلى بسطٍ تمامٍ [٢] لا يسعه الوقت.
و منها [٣]: ما إذا كان علوقها من مكاتَب مشروط ثمّ فُسخت كتابته،
فللمولى أن يبيعها على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب [٤] بناءً على أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
و القسم الرابع [٥]: و هو ما كان [٦] إبقاؤها في ملك المولى غير معرّضٍ لها للعتق؛
[١] تقدّم أعلاه عن المدارك.
[٢] كذا، و الظاهر: «تامّ»، كما في مصحّحة «ص».
[٣] المورد السابع من موارد القسم الثالث.
[٤] الروضة البهيّة ٣: ٢٦١.
[٥] هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
[٦] كذا، و حقّ العبارة بملاحظة المقسم أن يقال: «و هو ما يكون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها ..» و قد استظهر ذلك مصحّح «ش» أيضاً.