كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٢ - مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة
الثاني (رحمهم اللّه) [١]. و يؤيّده الرواية المتقدّمة عن قرب الإسناد [٢].
لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه و عدم تفريغه منه كقوارير الجُلّاب و العطريّات، لا مطلق اللغوي أعني: الوعاء. و يحتمل العموم، و هو ضعيف.
نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحليّ المصوغة [٣] من الذهب و الفضّة؛ و كذا للمظروف [٤] الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعاً له كقليل من الدبس في الزقاق [٥]. و أمّا تعدية الحكم إلى كلّ ما ضمّ إلى المبيع ممّا لا يراد بيعه معه فممّا لا ينبغي احتماله.
[١] راجع النهاية: ٤٠١، و الوسيلة: ٢٤٦، و القواعد ١: ١٢٩، و التحرير ١: ١٧٩، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٢٨٤، و المسالك ٣: ١٨٢، و جامع المقاصد ٤: ١١٥.
[٢] تقدمت في الصفحة ٣٢٨.
[٣] في «م»، «ش» و «ص»: المصنوعة.
[٤] كذا في «ش»، و في «ن» و محتمل «ف»: «المظروف»، و في سائر النسخ: الظروف.
[٥] في «ف» و نسخة بدل «خ» زيادة: للمحافظة.